المرداوي

147

الإنصاف

وظاهر كلام أبي بكر في التنبيه أنهم العصبة الوارثون . قوله ( فإن كان الوارث واحدا حلفها هذا المذهب ) . جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والوجيز والمنور وغيرهم . وقدمه في الفروع . ونقل الميموني لا أجترئ عليه . وفي مختصر بن رزين يحلف ولي يمينا . وعنه خمسون . فوائد إحداها في اعتبار كون الأيمان الخمسين في مجلس واحد وجهان أصلهما الموالاة وأطلقهما في الفروع . أحدهما لا يعتبر كون ذلك في مجلس واحد قدمه في الرعايتين . والوجه الثاني يعتبر فلو حلف ثم جن ثم أفاق أو عزل الحاكم بنى لا وارثه . الثانية وراث المستحق كالمستحق بالأصالة على الصحيح من المذهب . قال في المنتخب إن لم يكن طالب فله الحق ابتداء ولا بد من تفصيل الدعوى في يمين المدعي . الثالثة متى حلف الذكور فالحق للجميع على الصحيح من المذهب . وقيل العمد لذكور العصبة . الرابعة يشترط حضور المدعى عليه وقت يمينه كالبينة عليه وحضور المدعي ذكره المصنف وغيره واقتصر عليه في الفروع .