المرداوي

144

الإنصاف

أحدهما يحلف خمسين اختاره أبو بكر في الخلاف وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي . وقدمه في الرعايتين والنظم . والوجه الثاني يحلف خمسا وعشرين اختاره بن حامد . وجزم به في الوجيز . قوله ( وإذا قدم الغائب أو بلغ الصبي حلف خمسا وعشرين وله بقيتها ) . سواء قلنا يحلف الأول خمسين أو خمسا وعشرين وهذا المذهب . جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والوجيز والحاوي والرعاية . واختاره أبو بكر وغيره . وقدمه في الفروع والزركشي . وقيل يحلف خمسين وحكى عن أبي بكر والقاضي . وعلى هذا إن اختلف التعيين أقسم كل واحد على من عينه . قوله ( وذكر الخرقي من شروط القسامة أن تكون الدعوى عمدا توجب القصاص إذا ثبت القتل وأن تكون الدعوى على واحد ) . ظاهر كلام الخرقي في القسامة أن تكون الدعوى عمدا . ومال إليه المصنف . وعلله الزركشي وقال هذا نظر حسن . وليس كلام الخرقي بالبين في ذلك . وقال غيره ليس بشرط وهو المذهب .