المرداوي
143
الإنصاف
فائدة لا مدخل للخنثى في القسامة على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي . وجزم به في الوجيز والمنور . وصححه في النظم وقدمه في الرعايتين . وقيل بلى . وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والحاوي الصغير والفروع والزركشي . قوله ( فإن كانا اثنين أحدهما غائب أو غير مكلف فللحاضر المكلف أن يحلف ويستحق نصيبه من الدية هذا المذهب ) . جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والهادي والوجيز . قال في الفروع حلف على الأصح . واختاره أبو بكر والقاضي وغيرهما . قال الزركشي هذا المذهب المشهور . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . قال المصنف هنا والأولى عندي أنه لا يستحق شيئا حتى يحلف الآخر فلا قسامة إلا بعد أهلية الآخر . ومحل الخلاف في غير العمد قاله في الهداية وغيره . قوله ( وهل يحلف خمسين يمينا أو خمسا وعشرين على وجهين ) . يعني إذا قلنا يحلف ويستحق نصيبه . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والفروع والحاوي والزركشي .