المرداوي

120

الإنصاف

وجزم به في العمدة والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم . قال في تجريد العناية عاقلة الإنسان ذكور عصبته ولو عمودي نسبه على الأظهر . قال في الفروع نقله واختاره الأكثر . وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والبلغة وغيرهم . وعنه الجميع عاقلته إلا أبناؤه إذا كان امرأة . قال في المحرر وهي أصح . قال الزركشي وعليها يقوم الدليل . نقل حرب الابن لا يعقل عن أمه لأنه من قوم آخرين . وقال الزركشي ظاهر كلام بن أبي موسى وابن أبي المجد وأبي بكر في التنبيه أن العاقلة كل العصبة إلا الأبناء ولعله يقيس أبناء الرجل على أبناء المرأة وليس بشيء انتهى . وعنه الجميع عاقلته إلا عمودي نسبه وإخوته وهي ظاهر كلام الخرقي . وتقدم لفظه ويأتي الترتيب في ذلك . وتقدم في باب الولاء أن عاقلة العبد المعتق عصبات سيده فكلامه هنا مقيد بذلك . قوله ( وليس على فقير ولا صبي ولا زائل العقل ولا امرأة ولا خنثى مشكل ولا رقيق ولا مخالف لدين الجاني حمل شيء ) . هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره .