المرداوي
11
الإنصاف
فإن كان عمدا لم يضمن شيئا وإن كان خطأ اعتبر خروجهما من الثلث قاله في المغني والشرح . وظاهر ما قدمه في الفروع السقوط مطلقا . وهو ظاهر كلامه في النظم والمحرر . وإن قال عفوت عن هذا الجرح أو هذه الضربة فعنه يضمن السراية بقسطها من الدية . وعنه لا يضمن قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير . وأطلقهما في الفروع والمحرر . وإن قال عفوت عن هذه الجناية وأطلق لم يضمن السراية . وإن قصد بالجناية الجرح ففيه على المذهب في أصل المسألة وجهان وأطلقهما في الفروع . قدم في النظم عدم الضمان . وقدمه في المحرر على الرواية الأولى في التي قبلها . وصححه في الرعايتين والحاوي الصغير . قوله ( وإن أبرأه من الدية أو وصى له بها فهي وصية لقاتل هل تصح على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية . إحداهما تصح وهي المذهب وتعتبر من الثلث . وكذا قال في الهداية والخلاصة . قال الشارح هكذا ذكره في كتاب المقنع ولم يفرق بين العمد والخطأ . والذي ذكره في المغني إن كان خطأ اعتبرت من الثلث وإلا فلا . وقيل تصح من كل ماله ذكره في الرعايتين .