ابن حجر العسقلاني
162
الدراية في تخريج أحاديث الهداية
رفعه إن الله تعالى حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية وعنده شئ منها فلا يشرب ولا يبيع قوله وأهل الذمة في المبايعات كالمسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم لم أجده هكذا حديث عمر ولوهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها عبد الرزاق وأبو عبيد من طريق سويد بن غفلة بلغ عمر أن عماله يأخذون الجزية من الخمر فناشدهم ثلاثا فقال له بلال إنهم ليفعلون ذلك قال فلا تفعلوا ولوهم بيعها فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها زاد أبو عبيد وخذوا أنتم من الثمن فإن اليهود إلى آخره وفي إسناده إبراهيم بن عبد الأعلى والله أعلم