الثعلبي

190

الكشف والبيان عن تفسير القرآن ( تفسير الثعلبي )

في مال المطلّق كما تقضى عليه سائر الديون الواجبة عليه ، سواء دخل بها أو لم يدخل ، فرض لها أو لم يفرض إذا كان الطلاق من قبله ، فأما إذا كان الفراق من قبلها فلا متعة لها ولا مهر ، وهو قول الحسن وسعيد بن جبير وأبي العالية ومحمد بن جرير ، قال : لقوله تعالى : " * ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقّاً على المتقين ) * ) فأوجب المتعة لجميع المطلقات ولم يفرّق ، ويكون معنى الآية على هذا القول : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضة أو لم تفرضوا لهنّ فريضة ، لأنّ كل منكوحة إنما هي احدى اثنتين : مُسمّى لها الصداق أو غير مسمّى لها فعلمنا بالذي نقلوا من قوله " * ( أو تفرضوا لهنّ فريضة ) * ) أن المعنيّة بقوله : " * ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ) * ) المفروضات لهن " * ( من قبل أن تمسّوهنّ ) * ) وغير المفروض لها إذ لا معنى لقول القائل : " * ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تفرضوا لهنّ فريضة ) * ) ثم قال : " * ( ومتّعوهنّ ) * ) يعني الجميع . وقال آخرون : المتعة واجبة لكل مطلّقة سوى المطلقة المفروض لها إذا طُلّقت قبل الدخول فإنه لا متعة لها وإنما لها نصف الصداق المسمّى ، وهذا قول عبد الله بن عمر ونافع وعطاء ومجاهد ومذهب الشافعي ، ويكون وجه الآية على هذا القول لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهنّ ولم تفرضوا لهنّ فريضة ، الألف زائدة كقوله " * ( أو يزيدون ) * ) ونحوها ، ثم أمر بالمتعة لهنّ . ويجوز أن يكون قوله " * ( ومتعوهن ) * ) راجعاً إلى المطلقات غير المفروضات قبل المسيس دون المفروضات لهنّ ، ويكون قوله في عقبه : وإن طلقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ مختصاً له ، فجرى في أول الآية على ظاهر العموم في المفروضات وغير المفروضات ، وفي قوله " * ( ومتّعوهنّ ) * ) على التخصيص في غير المفروضات للآية التي بعدها . وقال الزهري : متعتان يقضي بأحدهما السلطان ولا يقضي بالأخرى ، بل يلزمه فيما بينه وبين الله ، فأمّا التي يقضي بها السلطان فهو فيمن طلق قبل أن يفرض لها ويدخل بها فإنه يؤخذ بالمتعة وهو قوله : " * ( حقّاً على المحسنين ) * ) . والمتعة التي تلزم فيما بينه وبين الله تعالى ولا يقضي به السلطان هي فيمن طلق بعدما يدخل بها ويفرض لها وهو قوله : " * ( حقّاً على المتقين ) * ) وقال بعضهم : ليس شيء من ذلك بواجب ، وإنما المتعة إحسان والأمر بها أمر ندب واستحباب لا أمر فرض وإيجاب ، وهو قول أبي حنيفة ، وروى ابن سيرين أنّ رجلا طلّق امرأة وقد دخل بها ، فخاصمته إلى شريح في المتعة فقال شريح : لا تاب أن يكون من المحسنين ولا تاب أن يكون من المتقين ولم يجبره على ذلك . واختلفوا في قدر المتعة ومبلغها ، فقال ابن عباس والشعبي والزهري والربيع بن أنس