العلامة المجلسي
75
بحار الأنوار
4 - علل الشرائع : ماجيلويه عن محمد العطار [ مثله ] ( 1 ) . أقول : قد سبق بعض الأخبار في باب حب النساء وباب أحوال الرجال والنساء . 5 - تحف العقول : في خبر طويل ، عن الصادق عليه السلام أنه قال : وأما الوجوه الخمس التي يجب عليه النفقة لمن يلزمه نفسه فعلى ولده ووالديه وامرأته ومملوكه لازم له ذلك في حال العسر واليسر ( 2 ) . 6 - تفسير العياشي : عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن قوله : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : هو في النفقة ، على الوارث مثل ما على الوالد ( 3 ) . 7 - تفسير العياشي : عن جميل ، عن سورة عن أبي جعفر عليه السلام مثله ( 4 ) . 8 - تفسير العياشي : عن أبي الصباح قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول : لا أدع ولدها يأتيها ويضار ولدها إن كان لهم عنده شئ ، ولا ينبغي له أن يقتر عليه ( 5 ) . 9 - نوادر الراوندي : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام [ قال : قال علي عليه السلام ] الحامل المتوفى عنها زوجها نفقتها من جميع مال الزوج حتى تضع ( 6 ) . 10 - العلل لمحمد ، بن علي بن إبراهيم ، العلة في جوع النبي صلى الله عليه وآله أنه هو أب المؤمنين لقول الله عز وجل : " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم " وهو أب لهم فما كان أب المؤمنين علم أن في الدنيا مؤمنين جائعين ولا يحل للأب أن يشبع ويجوع ولده ، فجوع رسول الله صلى الله عليه وآله نفسه لأنه علم أن في أولاده جائعين .
--> ( 1 ) علل الشرايع : 371 وما بين إضافة من المصدر . ( 2 ) تحف العقول ص 353 وكان الرمز ( قب ) وهو تحريف . ( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 121 . ( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 121 . ( 5 ) تفسير العياشي ج 1 ص 121 . ( 6 ) نوادر الراوندي ص 38 .