العلامة المجلسي
76
بحار الأنوار
3 - " ( باب ) " * " ( ما يحل للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها ) " * 1 - قرب الإسناد : محمد بن الوليد ، عن ابن بكير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يحل للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها بغير إذنه ؟ قال : المأدوم ( 1 ) . 2 - فقه الرضا ( ع ) : مثله ( 2 ) . 3 - قرب الإسناد : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن المرأة هل لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه ؟ قال : لا إلا أن يحللها ( 3 ) . أقول : قد أوردنا في ذلك أخبارا في باب جوامع أحكام النساء .
--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 80 . ( 2 ) فقه الرضا ص 34 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 101 .