العلامة المجلسي

422

بحار الأنوار

على عشرة أصابع أو نقص من عشرة فيها دية ؟ قال : فقال لي : يا حكم الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين ، فما زاد أو نقص فلا دية له ، وعشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له ، وفي كل أصبع من أصابع اليدين ألف درهم ؟ وفي كل أصبع من أصابع الرجلين ألف درهم ، وكل ما كان فيها شلل فهو على الثلث من دية الصحاح ( 1 ) . 9 - مقصد الراغب : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قطع فرج امرأة فألزمه ديتها وأجبره على إمساكها . 10 - وقضى عليه السلام في جاريتين دخلتا الحمام فافتضت واحدة الأخرى بإصبعها فألزمها المهر وحدها ، وقال تمسكوا بقضائي حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وآله ، فيكون القاضي بينكما ، فوافوا رسول الله صلى الله عليه وآله فثاروا إليه فحدثوه حديثهم ، فاحتبى ببردة عليه ثم قال : أنا أقضي بينكما إن شاء الله ، فنادى رجل من القوم إن عليا قد قضى في ذلك بقضاء فقال صلى الله عليه وآله : هو كما قضى علي عليه السلام فرضوا . 11 - الهداية : كلما كان في الانسان واحد ففيه الدية كاملة وكلما كان فيه اثنان ففيهما الدية كاملة ، وفي واحد منهما نصف الدية إلا الشفتين فان دية الشفة العليا أربعة آلاف درهم ، ودية السفلى ستة آلاف ، لان السفلى تمسك الماء ، ودية البيضة اليمنى ثلث الدية ودية اليسرى ثلثا الدية ، لان اليسرى منها الولد ، وقتل العمد فيه القود إلا أن يرضى بالدية ، وقتل الخطأ فيه الدية ، والعمد هو أن يريد الرجل شيئا فيصيبه ، والخطأ أن يريد شيئا فيصيب غيره ، ولو أن رجلا لطم رجلا فمات منه لكان قتل عمد ، ودية الخطأ تستأدي من العاقلة في ثلاث سنين ، ودية العمد على القاتل في ماله تستأدي منه في سنة ، ولا تعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البينة ، والدية على أصحاب الإبل مائة من الإبل ، وعلى أصحاب الغنم ألف شاة ، وعلى أصحاب البقرة مائتا بقرة ، وعلى أصحاب العين ألف دينار ، وعلى أصحاب الورق عشرة آلاف درهم ، وفي النطفة عشرون دينارا ، وفي العلقة

--> ( 1 ) الاختصاص ص 255 .