العلامة المجلسي
403
بحار الأنوار
أبو عبد الله عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أو يقتل به فيكف عن قتله ، وإلا حلف المدعى عليهم قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ، ثم أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون ( 1 ) . 4 - علل الشرائع : أبى ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن القسامة قال : هي حق ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ولم يكن بشئ ، وإنما القسامة حوط يحتاط بها الناس ( 2 ) . 5 - علل الشرائع : ماجيلويه ، عن محمد العطار ، عن سهل ، عن اليقطيني ، عن يونس عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إنما وضعت القسامة لعلة الحوط يحتاط به على الناس لكي إذا رأى الفاجر عدوه فر منه مخافة القصاص ( 3 ) . 6 - المحاسن : أبى ، عن يونس مثله ( 4 ) . 7 - فقه الرضا ( ع ) : وقد جعل للجسد كله ست فرائض : النفس ، والبصر ، والسمع والكلام ، والشلل من اليدين والرجلين ، وجعل مع كل واحدة من هذه قسامة على نحو ما قسمت الدية ، فجعل للنفس على العمد من القسامة خمسون رجلا ، وعلى الخطأ خمس وعشرون رجلا على ما يبلغ دية كاملة ، ومن الجروح ستة نفر ، فما كان دون ذلك فبحسابه من الستة نفر ، والبينة في جميع الحقوق على المدعي فقط واليمين على من أنكر إلا في الدم ، فان البينة أولا على المدعي وهو شاهدا عدل من غير أهله إن ادعى عليه قتله ، فإن لم يجد شاهدين عدلين فقسامة وهي خمسون رجلا من خيارهم يشهد بالقتل ، فإن لم يكن ذلك طولب المدعى عليه بالبينة أو بالقسامة أنه لم يقتله ، فإن لم يجد حلف المتهم خمسين يمينا أنه ما قتله ولا علم له قاتلا ، فان حلف فلا شئ عليه ثم يؤدي الدية أهل الحجر والقبيلة فان أبى أن يحلف الزم الدم . فان قتل في عسكر أو سوق فديته من بيت مال
--> ( 1 ) علل الشرايع ص 541 . ( 2 ) علل الشرائع ص 542 . ( 3 ) علل الشرائع ص 542 . ( 4 ) المحاسن ص 319 .