العلامة المجلسي
404
بحار الأنوار
المسلمين ( 1 ) . 8 - الحسين بن سعيد أو النوادر : أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن القسامة هل جرت فيها سنة ؟ قال : نعم كان رجلان من الأنصار يصيبان الثمار فتفرقا فوجد أحدهما ميتا ، فقال أصحابه : قتل صاحبنا اليهود فقال لهم رسول الله : احلفوا اليهود ، قالوا : كيف نحلف على أخينا قوما كفارا ؟ فقالوا : احلفوا أنتم قالوا كيف نحلف على مالا نعلم ولم نشهد ؟ فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله ، قلت : كيف كانت القسامة ؟ قال : هي حق لولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ، وإنما القسامة حوط يحاط به الناس ( 2 ) . 9 - وعنه في رجل مات وهو جالس مع قوم أو وجد ميتا أو قتيلا في قبيلة من القبايل أو على باب دار قوم قال : ليس عليهم شئ ولا يبطل ديته ولكن يعقل ( 3 ) . 7 - * ( " باب " ) * * " ( الجناية بين المسلم والكافر والحر والعبد وبين الوالد ) " * * " ( والولد والرجل والمرأة ) " * 1 - قرب الإسناد : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم ؟ قال : يقتل من قتله من المماليك وتفديه الأحرار ( 4 ) . 2 - وسألته عليه السلام عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر ما حالهم ؟ قال : يقتلون به ( 5 ) . 3 - وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم ؟ قال : يؤدون ثمنه ( 6 ) . 4 - قال : وسألته عن مكاتب جنى جناية ، على من ما جني ؟ قال : على
--> ( 1 ) فقه الرضا ص 42 ( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 ( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 ( 4 ) قرب الإسناد ص 111 . ( 5 ) قرب الإسناد ص 112 . ( 6 ) قرب الإسناد ص 112 .