العلامة المجلسي
402
بحار الأنوار
6 - * ( باب القسامة ) * 1 - علل الشرائع ، عيون أخبار الرضا ( ع ) : في علل ابن سنان ، عن الرضا عليه السلام أنه كتب إليه : العلة في أن البينة في جميع الحقوق على المدعى واليمين على المدعى عليه ما خلا الدم لان المدعى عليه جاحد ولا يمكن إقامة البينة على الجحود لأنه مجهول ، وصارت البينة في الدم على المدعي عليه واليمين على المدعي لأنه حوط يحتاط به المسلمون لئلا يبطل دم امرئ مسلم ، وليكون ذلك زاجرا وناهيا للقاتل لشدة إقامة البينة عليه لان من يشهد على أنه لم يفعل قليل ، وأما علة القسامة أن جعلت خمسين رجلا فلما في ذلك من التغليظ والتشديد والاحتياط ، لئلا يهدر دم امرئ مسلم ( 1 ) . 2 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام أنه أتى علي عليه السلام بقتيل وجد بالكوفة مقطعا ، فقال : سلوا عليه ما قدرتم عليه بينه ، ثم استحلفهم قسامة بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا وضمنهم الدية ( 2 ) . 3 - علل الشرائع : أبى ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة عن بريد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن القسامة فقال : الحقوق كلها ، البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، إلا في الدماء خاصة فإن رسول الله صلى الله عليه وآله بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا فقالت الأنصار : فلان اليهودي قتل صاحبنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للطالبين : أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقده برمته ، فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقده به برمته ، فقالوا : يا رسول الله صلى الله عليه وآله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره ، فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله من عنده ، ثم قال
--> ( 1 ) علل الشرائع ص 542 وعيون الأخبار ج 2 ص 96 ( 2 ) قرب الإسناد : 70 .