العلامة المجلسي

277

بحار الأنوار

حاكم فانظر أن تكون على يمين خصمك ، وإذا تحاكم خصمان فادعى كل واحد منهما على صاحبه دعوى فالذي يدعي بالدعوى أحق من صاحبه أن يسمع منه ، فإذا ادعيا جميعا فالدعوى الذي على يمين خصمه ( 1 ) . 7 - تفسير العياشي : عن الحسن ، عن علي عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا أتاك الخصمان فلا تقض لواحد حتى تسع من الاخر فإنه أجدر أن تعلم الحق ( 2 ) . 8 - الهداية : ومن حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فهو كافر ( 3 ) . 5 - " ( باب ) " * " ( الحكم بالشاهد واليمين ) " * 1 - أمالي الصدوق : الطالقاني ، عن العدوي ، عن صهيب بن عباد ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضي باليمين مع الشاهد الواحد ، وأن عليا عليه السلام قضى به بالعراق ( 4 ) . 2 - أمالي الصدوق : بهذا الاسناد عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام ، عن جابر بن عبد الله قال : جاء جبرئيل إلى النبي صلى الله عليه وآله فأمره أن يأخذ باليمين مع الشاهد ( 5 ) . 3 - قرب الإسناد : حماد بن عيسى ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال أبى عليه السلام قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشاهد ويمين ( 6 ) . 4 - قرب الإسناد : ابن عيسى عن البزنطي قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول : قال أبو - حنيفة لأبي عبد الله عليه السلام تجتزؤن بشاهد واحد ويمين ؟ قال : نعم قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله

--> ( 1 ) فقه الرضا ص 35 . ( 2 ) تفسير العياشي ج 2 ص 75 جزء حديث . ( 3 ) الهداية ص 75 . ( 4 ) أمالي الصدوق ص 363 . ( 5 ) أمالي الصدوق ص 363 . ( 6 ) قرب الإسناد ص 10 .