العلامة المجلسي

278

بحار الأنوار

وقضى به علي عليه السلام بين أظهركم بشاهد ويمين ، فعجب أبو حنيفة ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : أعجب من هذا أنكم تقضون بشاهد واحد في مائة شاهد وتجتزؤن بشهاداتهم بقوله فقال له : لا نفعل فقال : بلى تبعثون رجلا واحدا فيسأل عن مائة شاهد فتجيزون شهاداتهم بقوله وإنما هو رجل واحد ، فقال أبو حنيفة أيش فرق ما بين ظلال المحرم والخباء ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : إن السنة لا تقاس ( 1 ) . 5 - أربعين الشهيد : باسناده عن الصدوق ، عن جعفر بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن والده ، عن محمد بن عيسى بن عبد الله الأشعري عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : قال أبى رضي الله عنه : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشاهد ويمين ( 2 ) . 6 - الهداية : وحكم رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة شاهد ويمين المدعي ( 3 ) . 6 - " ( باب ) " * " ( الحلف صادقا وكاذبا وتحليف الغير ) " * الآيات : القلم : " ولا تطع كل حلاف مهين ( 4 ) . 1 - أمالي الصدوق : في خبر المناهي قال النبي صلى الله عليه وآله : من حلف بيمين كاذبة صبرا ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان إلا أن يتوب ( 5 ) . 2 - أمالي الصدوق : العطار ، عن أبيه ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن

--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 158 . ( 2 ) أربعين الشهيد ص 19 طبع إيران سنة 1318 . ( 3 ) الهداية ص 74 . ( 4 ) سورة القلم : 10 . ( 5 ) أمالي الصدوق ص 424 .