العلامة المجلسي

23

بحار الأنوار

تزوج امرأة فلامسها فمهرها واجب ، وإنها حرام على أبيه وابنه ( 1 ) . 34 - الحسين بن سعيد أو النوادر : محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال : حدثني سعيد ، عن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج امرأة من عامر بن صعصعة يقال لها سنا وكانت من أجمل أهل زمانها ، فلما نظرت إليها عائشة وحفصة قالتا : لتغلبنا على رسول الله ، فقالتا لها : لا ترين رسول الله منك حرصا ، فلما دخلت على النبي فناولها يده فقالت : أعوذ بالله منك ، فانقبضت يد رسول الله صلى الله عليه وآله عنها فطلقها وألحقها بأهلها ، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة من كندة ابنة أبي الجون ، فلما مات إبراهيم ابن رسول الله ابن مارية القبطية قالت : لو كان نبيا ما مات ابنه فألحقها رسول الله بأهلها قبل أن يدخل بها ، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وولي الناس أبا بكر أتته العامرية والكندية وقد خطبتا فاجتمع أبو بكر وعمر فقالا لهما : اختارا إن شئتما الحجاب وإن شئتما الباه فاختارتا الباه فزوجتا فجذم أحد الرجلين وجن الاخر قال عمر بن أذينة : فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل فرويا عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : ما نهى النبي صلى الله عليه وآله عن شئ إلا وقد عصي فيه ، حتى لقد نكحوا أزواجه وحرمة رسول الله أعظم حرمة من آبائهم ( 2 ) . 35 - الحسين بن سعيد أو النوادر : النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجردها لا يزيد علي ذلك قال : لا تحل لابنه إذا رأى فرجها ( 3 ) . 36 - الحسين بن سعيد أو النوادر : محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها أتحل لابنه ؟ قال : نعم ، إلا أن يكون نظر إلى عورتها ( 4 ) . 37 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن محمد بن الحجاج ، وحفص بن البختري ، وعلي ابن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل تكون له الجارية أتحل لابنه ؟ قال : ما لم يكن منه جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس ، قال : وكانت لأبي جاريتان فوهب

--> ( 1 ) نفس المصدر ص 68 . ( 2 ) نفس المصدر ص 68 . ( 3 ) نفس المصدر ص 68 . ( 4 ) نفس المصدر ص 68 .