العلامة المجلسي
24
بحار الأنوار
لي أحدهما ( 1 ) . 38 - الحسين بن سعيد أو النوادر : فضالة والقاسم ، عن الكاهلي قال : سئل وأنا حاضر عن رجل اشترى جارية ولم يمسها فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين أن يقع عليها ، فوقع عليها الغلام قال : أثم الغلام وأثمت أمه ، ولا أرى للأب أن يقربها ، قال : وسمعته يقول : سألني بعض هؤلاء عن رجل وقع على امرأة أبيه أو جارية أبيه ، قلت : ما أصاب الابن فجور ، ولا يفسد الحرام الحلال ( 2 ) . 39 - الحسين بن سعيد أو النوادر : علي بن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فقبلها قال : لا يحل لولده أن يطأها ( 3 ) . 40 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أيما رجل نكح امرأة فلامسها بيده قد وجب صداقها ، ولا تحل لأبيه ولا لابنه ( 4 ) . 41 - الحسين بن سعيد أو النوادر : الحسن بن سعيد قال : كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام أسأله عن رجل كانت له أمة يطأها فأعتقها أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها هل له أن ينكحها ؟ فكتب إلى : لا تحل ( 5 ) . 42 - الحسين بن سعيد أو النوادر : صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، وابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحل له أن يطأ لها ، قال : لا ، وعن الرجل يكون له المملوكة وابنتها فيطأ إحداهما فتموت وتبقي الأخرى ، أيصلح له أن يطأها ؟ قال : لا ( 6 ) . 43 - الحسين بن سعيد أو النوادر : النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون له الجارية يصيب منها أله أن ينكح ابنتها ؟ قال : لا هي مثل قوله : " وربائبكم اللاتي في حجوركم " ( 7 ) .
--> ( 1 ) نفس المصدر ص 68 . ( 2 ) نفس المصدر ص 68 . ( 3 ) نفس المصدر ص 68 . ( 4 ) نفس المصدر ص 70 . ( 5 ) نفس المصدر ص 70 . ( 6 ) نفس المصدر ص 70 . ( 7 ) نفس المصدر ص 70 .