العلامة المجلسي
22
بحار الأنوار
28 - الحسين بن سعيد أو النوادر : الحسن بن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها أتحل لابنه ؟ فقال : إنهم ليكرهونه لأنه ملك العقدة ( 1 ) . 29 - الحسين بن سعيد أو النوادر : صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله بقول الله " وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا " لحرمن على الحسن والحسين لقول الله " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده ( 2 ) . 30 - الحسين بن سعيد أو النوادر : صفوان ، عن العيص قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته ثم خلف عليها رجل فولدت للاخر هل يحل ولدها من الاخر لولد الأول من غيرها ؟ قال : نعم . قال العيص : وسألته عن رجل أعتق سرية ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للاخر هل يحل ولدها لولد ابن الذي أعتقها ؟ قال : نعم ( 3 ) . 31 - الحسين بن سعيد أو النوادر : الحسن بن خالد الصيرفي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نكح مملوكة له ثم خرجت من ملكه فتصيب ولدا ألولده أن ينكح ولدها فقال : أعدها على ، أرددها علي فأومأت على نفسي فقلت : أنا جعلت فداك أصبت جاريه فخرجت من ملكي فأصابت ولدا ألولدي أن ينكح ولدها قال : ما كان قبل النكاح لا أرى أولا أحب له أن ينكح ، وما كان بعد النكاح فلا بأس ( 4 ) . 32 - الحسين بن سعيد أو النوادر : حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لأبيه ( 5 ) . 33 - الحسين بن سعيد أو النوادر : النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام : من
--> ( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 . ( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 . ( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 . ( 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 . ( 5 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .