العلامة المجلسي
21
بحار الأنوار
وأقول أنا قضى على فيها ، فلقيته بعد ذلك فقلت : جعلت فداك مسألة الرجل إنما كان الذي قلت زلة منى فما تقول فيها ؟ فقال : يا شيخ تخبرني أن عليا عليه السلام قضي فيها وتسألني ما أقول فيها ( 1 ) . 23 - الحسين بن سعيد أو النوادر : النضر بن سويد ، عن محمد بن حمزة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ( 2 ) . 24 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الابن والابنة سواء إذا لم يدخل بها فإنه إن شاء تزوج ابنتها ، وإن شاء تروج أمها ( 3 ) . 25 - الحسين بن سعيد أو النوادر : صفوان بن يحيى ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وبعض جسدها فقال : أيتزوج ابنتها ؟ فقال : لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها ( 4 ) . 26 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أيحل له ابنتها ؟ قال : البنت والام في هذا سواء إذا لم يدخل بإحداها حلت له الأخرى ( 5 ) . ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له : 27 - الحسين بن سعيد أو النوادر : محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية فقبلها هل تحل لولده ؟ فقال : بشهوة ؟ قلت : نعم قال : لا ، ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ، ثم قال ابتداء منه - : إن جردها ثم نظر إليها بشهوة حرمت على ابنه ، قلت : إذا نظر إلى جسدها ؟ فقال : إذا نظر إلى فرجها ( 6 ) .
--> ( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 وكان الرمز ( ش ) للعياشي وهو خطأ ، كما أن الرواية قسمت إلى جزأين ووضع للقسم الثاني رمز العياشي وهو خطأ أيضا . ( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 . ( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 . ( 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 . ( 5 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 . ( 6 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .