العلامة المجلسي
20
بحار الأنوار
قال : من قول الله تعالى : " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " قال : فقال علي عليه السلام : إن هذه مستثناة وتلك مرسلة ، قال : فسكت فندمت على قولي ، فقلت : أصلحك الله فما تقول فيها ؟ قال : فقال : يا شيخ تخبرني أن عليا عليه السلام قد مضي فيها وتقول لي : وما تقول فيها ؟ ( 1 ) . 19 - تفسير العياشي : عن عبيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون له الجارية فيصيب منها ثم يبيعها هل له أن ينكح ابنتها ؟ قال : لاهي مثل قول الله " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن " ( 2 ) . 20 - تفسير العياشي : عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا عليه السلام كان يقول : الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخل بهن في الحجور أو غير الحجور ، والأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن ، فحرموا وأبهموا ما أبهم الله ( 3 ) . 21 - تفسير العياشي : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " قال : لا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده ( 4 ) . 22 - الحسين بن سعيد أو النوادر : صفوان ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن ابن حازم قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج بأمرة فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوج أمها ؟ قال أبو عبد الله عليه السلام : قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا ، فقلت : جعلت فداك والله ما تفخر الشيعة إلا بقضاء على في هذه السمجية التي أفتي فيها ابن مسعود ثم أتي عليا فقال له : من أين أخذتها ؟ قال : من قول الله تعالى " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " فقال علي إن تلك مبهمة وهذه مسماة قال الله " وأمهات نسائكم " فقال أبو عبد الله عليه السلام : أما تسمع ما يروي هذا عن علي عليه السلام فلما قمت ندمت ، قلت : أي شئ صنعت يقول هو : فعله رجل منا فلم نر به بأسا .
--> ( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 231 . ( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 231 . ( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 231 . ( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 231 .