العلامة المجلسي

19

بحار الأنوار

14 - الحسين بن سعيد أو النوادر : صفوان ، عن العلا ، عن محمد مثله ( 1 ) . 15 - تفسير العياشي : عن أبي العباس في الرجل تكون له الجارية يصيب منها ثم يبيعها هل له أن ينكح ابنتها ؟ قال : لا هي كما قال الله : " وربائبكم اللاتي في حجوركم " ( 2 ) . 16 - الحسين بن سعيد أو النوادر : صفوان ، عن العلا ، عن محمد ، عن أحدهما عليه السلام مثله ( 3 ) . 17 - تفسير العياشي : عن أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها أتحل له ابنتها ؟ قال : فقال : قد قضي في هذا أمير المؤمنين عليه السلام لا بأس به ، إن الله يقول : " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " لكنه لو تزوجت الابنة ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم تحل له أمها ، قال : قلت : أليس هما سواء ؟ قال : فقال : لا ، ليس هذه مثل هذه إن الله يقول : " وأمهات نسائكم " لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك ، هذه ههنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط ( 4 ) . 18 - تفسير العياشي : عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها تحل له أمها ؟ قال : فقال : قد فعل ذلك رجل منا فلم يربه بأسا ، قال : فقلت له : والله ما يفخر الشيعة على الناس إلا بهذا ، إن ابن مسعود أفتى في هذه الشمخية ( 5 ) أنه لا بأس بذلك ، فقال له علي عليه السلام : ومن أين أخذتها

--> ( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 . ( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 230 . ( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 . ( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 231 وكان الرمز ( ين ) وهو خطأ . ( 5 ) وردت هذه الكلمة مختلفة الرسم في كثير من أصول الحديث ففي بعضها ( السمجية ) وفى بعضها ( الشمخية ) وفى بعضها ( السمحة ) واحتمل بعضهم انها من الشمخ بمعنى العلو أو بمعنى الانف والتكبر أو نسبة إلى شمخ وهو اسم الجلد الثالث لابن مسعود وكلها لا تخلو من نظر راجع ج 7 ص 274 ( الهامش ) من كتاب تهذيب الأحكام .