العلامة المجلسي
188
بحار الأنوار
23 - قال ابن مسكان عن أبي بصير قال : عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء وهي ثلاث حيض . وقال أحمد بن محمد : القرء هو الطهر ، إنما يقرء فيه الدم حتى إذا جاء الحيض دفعتها ( 1 ) . 24 - تفسير العياشي : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام في رجل طلق امرأته متى تبين منه ؟ قال : حين يطلق الدم من الحيضة الثالثة ( 2 ) . 25 - تفسير العياشي : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " يعني لا يحل لها أن تكتم الحمل إذا طلقت وهي حبلى والزوج لا يعلم بالحمل ، فلا يحل لها أن تكتم حملها وهو أحق بها في ذلك الحمل ما لم تضع ( 3 ) . 26 - تفسير العياشي : عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة ( 4 ) . 27 - تفسير العياشي : عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها ، قال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت ( 5 ) . 28 - قال زرارة : قال أبو جعفر عليه السلام : الأقراء هي الأطهار ، وقال القرء ما بين الحيضتين ( 6 ) . 29 - تفسير العياشي : عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لما نزلت هذه الآية " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " جئن النساء يخاصمن رسول الله صلى الله عليه وآله وقلن لا نصبر ، فقال لهن رسول الله صلى الله عليه وآله : كانت إحداكن إذا مات زوجها أخذت بعرة فألقتها خلفها في دويرها في خدرها ثم قعدت ، فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها ثم اكتحلت بها ، ثم تزوجت فوضع الله عنكن ثمانية أشهر ( 7 ) .
--> ( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 115 . ( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 115 . ( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 115 . ( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 115 . ( 5 ) تفسير العياشي ج 1 ص 115 . ( 6 ) تفسير العياشي ج 1 ص 115 . ( 7 ) تفسير العياشي ج 1 ص 115 .