العلامة المجلسي

189

بحار الأنوار

30 - تفسير العياشي : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : في امرأة توفى عنها زوجها لم يمسها ؟ قال : لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها ( 1 ) . 31 - تفسير العياشي : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قوله : " متاعا إلى الحول غير إخراج " قال : منسوخة نسختها " يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " ونسختها آية الميراث ( 2 ) . 32 - تفسير العياشي : عن عبد الله بن سنان ، عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : " ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا " قال : هو طلب الحلال " لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله " أليس يقول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها موعدك بيت فلان ، ثم يطلب إليها ألا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها ، قلت : فقوله " إلا أن تقولوا قولا معروفا " قال : هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ( 3 ) . 33 - وفي خبر رفاعة عنه عليه السلام " قولا معروفا " قال : تقول خيرا ( 4 ) . 34 - تفسير العياشي : وفي رواية أبي بصير عنه عليه السلام " لا تواعدوهن سرا " قال : هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها أوعدك بيت أبي فلان أوعدك بيت فلان لترفث ويرفث معها ( 5 ) . 35 - تفسير العياشي : وفي رواية عبد الله بن سنان قال أبو عبد الله عليه السلام : هو قول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها : موعدك بيت أبي فلان ثم يطلب إليها ألا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها ( 6 ) .

--> ( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 121 . ( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 122 . ( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 122 . ( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 122 . ( 5 ) تفسير العياشي ج 1 ص 122 . ( 6 ) تفسير العياشي ج 1 ص 123 .