العلامة المجلسي

178

بحار الأنوار

7 - فقه الرضا ( ع ) : أما اللعان فهو أن يرمي الرجل امرأته بالفجور وينكر ولدها فان أقام عليها أربعة شهود عدول رجمت ، وإن لم يقم عليها بينة لا عنها ، وإن امتنع من لعانها ضرب حد المفترى ثمانين جلدة وإن لا عنها أدرء عنه الحد . واللعان أن يقوم الرجل مستقبل القبلة فيحلف أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به ، ثم يقول له الامام : اتق الله فان لعنة الله شديدة ، ثم يقول الرجل : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به ، ثم تقوم المرأة مستقبلة القبلة فتحلف بالله أربع مرات إنه لمن الكاذبين فيما رماها به ، ثم يقول الامام : اتقي الله فان غضب الله شديد ، ثم تقول المرأة : غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به ، ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا ، ولا يتوارثان لا يرث الزوج المرأة ولا ترث المرأة الزوج ، ولا الأب الابن ، فان ادعى أحد ولدها ولد الزانية جلد الحد ، وإن ادعى الرجل بعد الملاعنة أنه ولده لحق به ونسب إليه . وروى في خبر آخر أنه لا ولا كرامة له ولا غرو أن لا يرد إليه ، فان مات الأب ورثه الابن ، وإن مات الابن لم يرثه أبوه ( 1 ) . 8 - شر : ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن نصرانية تحت مسلم زنت وجاءت بولد فأنكره المسلم قال : فقال : يلاعنها ، قيل له : فالولد ما يصنع به ؟ قال : هو مع أمه ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا ( 2 ) . 9 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت الصادق عليه السلام عن قول الله : " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله " قال : هو الرجل يقذف امرأته فإذا أقر أنه كذب عليها جلد الحد ثمانين وردت إليه امرأته ، وإن أبى إلا أن يقض لاعنها ، فيبدأ هو فليشهد عليها بما قال لها أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، وفي الخامسة يلعن نفسه ويلعنه

--> ( 1 ) فقه الرضا ص 33 . ( 2 ) السرائر ص 487 .