العلامة المجلسي

179

بحار الأنوار

الامام إن كان من الكاذبين ، فإذا أرادت أن تدرأ عنها العذاب - والعذاب الرجم - شهدت أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين ، والخامسة يقول لها الامام أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، فإن لم تفعل رجمت ، فان فعلت ردت عنها الرجم وفرق بينهما ، ولم تحل له إلى يوم القيامة ، ومن قذف ولدها منه فعليه الحد ، ويرثه أخواله ويرث أمه وترثه ، إن كذب نفسه بعد اللعان رد عليه الولد ولم ترد المرأة ( 1 ) . 10 - الحسين بن سعيد أو النوادر : سماعة وأبو بصير قالا : قال الصادق عليه السلام : لا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود على الجماع والايلاج والاخراج كالميل في المكحلة ، ولا يكون لعان حتى يزعم أنه عاين ( 2 ) . 11 - الحسين بن سعيد أو النوادر : زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : يقع اللعان بين الحر والمملوكة واليهودية والنصرانية ( 3 ) . 12 - مجالس الشيخ : الغضايري ، عن التلعكبري ، عن محمد بن همام ، عن الحميري ، عن الطيالسي ، عن زريق الخلقاني قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا تلا عن اثنان فتباعد منهما ، فان ذلك مجلس تنفر عنه الملائكة ، ثم قال : اللهم لا تجعل لهما إلى مساغا ، واجعلهما برأس من يكايد دينك ويضاد وليك ، ويسعى في الأرض فسادا ( 4 ) . 13 - الهداية : اللعان إذا قذف الرجل امرأته ضرب ثمانين جلدة ، ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد ، فإذا قال الرجل لامرأته إني رأيت رجلا بين رجليك ويجامعك وأنكر الولد ، فحينئذ يحكم فيه أن يشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به ، فإذا شهد به قال له الامام اتق الله فان لعنة الله شديدة ، ثم يقول له قم : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به ، فان نكل ضرب بحد ثمانين فان قال ذلك قال الامام للمرأة : اشهدي أربع شهادات

--> ( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 . ( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 . ( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 . ( 4 ) أمالي الطوسي ج 2 ص 311 .