العلامة المجلسي

176

بحار الأنوار

قال : وسألته عن رجل لا عن امرأته فحلف أربع شهادات ثم نكل عن الخامسة فقال : إن نكل عن الخامسة فهي امرأته وجلد الحد ، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك ، وقال : الملاعنة وما أشبهها من قيام ( 1 ) . 3 - الخصال : أبي ، عن سعد ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن ابن معروف عن النوفلي ، عن علي بن داود ، عن سليمان بن جعفر ، عن الصادق عليه السلام ، عن أبيه ، عن جده عليهم السلام أن عليا عليه السلام قال : ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهن ملاعنة : اليهودية تكون تحت المسلم ، والنصرانية والأمة تكونان تحت الحر فيقذفهما ، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها ، والمجلود في الفرية لان الله عز وجل يقول : " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا " والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان ، إنما اللعان باللسان ( 2 ) . أقول : قد مضى بعض الأخبار في باب جوامع محرمات النكاح . 4 - علل الشرائع : علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حملان ، عن الحسين بن الوليد ، عن مروان بن دينار ، عن أبي الحسن موسى عليهما السلام قال : قلت : لأي علة لا تحل الملاعنة لزوجها الذي لا عنها أبدا ؟ قال : لتصديق الايمان لقولهما بالله ( 2 ) . 5 - علل الشرائع : الحسين بن أحمد ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن بعض أصحابه قال : سألت الرضا عليه السلام فقلت : كيف صار الزوج إذا قذف امرأته كانت شهادة أربع شهادات بالله ، وإذا قذفها غير الزوج جلد الحد وإن كان أباها أو أخاها ؟ [ قال : ] سئل جعفر بن محمد عليه السلام عن هذا فقال : لأنه إذا قذف الزوج امرأته قيل له : كيف علمت أنها فاعلة ؟ فان قال : رأيت ذلك بعيني كانت

--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 111 . ( 2 ) الخصال ج 1 ص 212 . ( 3 ) علل الشرائع ص 508 .