العلامة المجلسي
175
بحار الأنوار
إلا أقمت عليك حد الله فنظرت في وجوه قومها ، فقالت : لا أسود هذه الوجوه في هذه العشية ، فتقدمت إلى المنبر وقالت : أشهد بالله أن عويمر بن ساعدة من الكاذبين فيما رماني به ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله : أعيديها فأعادتها ، حتى أعادتها أربع مرات ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله : العني نفسك في الخامسة إن كان من الصادقين فيما رماك به ، فقالت في الخامسة : إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ويلك إنها موجبة ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله لزوجها : فلا تحل لك أبدا ، قال : يا رسول الله فمالي الذي أعطيتها ؟ قال : إن كنت كاذبا فهو أبعد لك منه ، وإن كنت صادقا فهو لها بما استحللت من فرجها ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن جاءت بالولد أحمش الساقين أنفس العينين جعد قطط فهو للامر السيئ ، وإن جاءت به أشهل أصهب فهو لأبيه ، فيقال إنها جاءت به على الامر السئ ، فهذه لا تحل لزوجها وإن جاءت بولد لا يرثها أباه وميراثه لامه ، وإن لم يكن له أم فلأخواله ، وإن قذفه أحد جلد حد القاذف ( 1 ) . 1 - قرب الإسناد : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق عليه السلام ، عن أبيه ، عن علي صلوات الله عليهم قال : أربع ليس بينهم لعان : ليس بين الحر والمملوكة لعان ، ولا بين الحرة والمملوك لعان ، ولا بين المسلم والنصرانية واليهودية لعان ( 2 ) . 2 - قرب الإسناد : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية فقذفها هل عليه لعان ؟ قال : لا ( 3 ) . قال : وسألته عن رجل قذف امرأته ثم طلقها وطلبت بعد الطلاق قذفه إياها ؟ قال : إن هو أقر جلد ، وإن كانت في عدتها لاعنها ( 4 ) .
--> ( 1 ) تفسير علي بن إبراهيم ج 2 ص 98 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 42 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 109 . ( 4 ) قرب الإسناد 110 .