العلامة المجلسي

162

بحار الأنوار

جهلا وقلة علم بكتاب الله عز وجل ، وسنة نبيه صلى الله عليه وآله ( 1 ) . 3 - * " ( باب ) " * * " ( الخلع والمباراة ) " * الآيات : البقرة : " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به " ( 2 ) . النساء : " وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا " ( 3 ) . 1 - تفسير علي بن إبراهيم : أبى ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الخلع لا يكون إلا أن تقول المرأة : لا أبر لك قسما ولأخرجن بغير إذنك ولأوطئن فراشك غيرك ولا أغتسل لك من جنابة ، أو تقول : لا أطيع لك أمرا . فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها وكل ما أقدر عليها مما تعطيه من مالها ، فإذا تراضيا على ذلك على طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة وهو خاطب من الخطاب ، فان شاءت زوجته نفسها ، وإن شاءت لم تفعل ، فان تزوجها فهي عنده على اثنتين باقيتين ، وينبغي له أن يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة إن رجعت في شئ مما أعطيتني فأنا أملك ببضعك ، وقال : لا خلع ولا مباراة ولا تخيير إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ، والمختلعة إذا تزوجت زوجا آخر ثم طلقها تحل للأول أن يتزوج بها ، وقال : لا رجعة

--> ( 1 ) كتاب سليم بن قيس ص 122 . ( 2 ) سورة البقرة : 229 . ( 3 ) سورة النساء : 20 - 21 .