العلامة المجلسي

163

بحار الأنوار

للزوج على المختلعة ولا على المباراة إلا أن يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ منها ( 1 ) . 2 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول في المختلعة إنها مطلقة واحدة ( 2 ) . 3 - قرب الإسناد : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن امرأة بارءت زوجها على أن له الذي لها عليه ، ثم بلغها أن سلطانا إذا رفع ذلك إليه وكان ذلك بغير علم منه أبى ورد عليها ما أخذ منها قال : فليشهد عليها شهودا على مباراته إياها أنه قد دفع إليها الذي لها ولا شئ لها قبله ( 3 ) . 4 - فقه الرضا ( ع ) : وأما الخلع : فلا يكون إلا من قبل المرأة ، وهو أن تقول لزوجها : لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولاوطئن فراشك ما تكرهه ، فإذا قالت هذه المقالة فقد حل لزوجها ما يأخذ منها ، وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق وقد بانت منه وحلت للأزواج بعد انقضاء عدتها منه فحل له أن يتزوج أختها من ساعته . وأما المبارأة فهو أن تقول لزوجها : طلقني ولك ما عليك فيقول لها : على أنك إن رجعت في شئ مما وهبته لي فأنا أملك ببضعك ، فيطلقها على هذا وله أن يأخذ منها دون الصداق الذي أعطاها ، وليس له أن يأخذ الكل ( 4 ) . 5 - تفسير العياشي : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المختلعة كيف يكون خلعها ؟ فقال : لا يحل خلعها حتى تقول : والله لا أبر لك قسما ، ولا أطيع لك أمرا ولاوطئن فراشك ولأدخلن عليك بغير إذنك ، فإذا هي قالت ذلك حل خلعها وحل له ما أخذ منها من مهرها وما زاد ، وهو قول الله " فلا جناح عليهما

--> ( 1 ) تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 75 - 76 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 72 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 111 . ( 4 ) فقه الرضا ص 32 .