العلامة المجلسي
158
بحار الأنوار
ثم طلقها ثم راجعها يفعل ذلك ثلاث مرات فنهى الله عنه ( 1 ) . 78 - عيون أخبار الرضا ( ع ) : البيهقي ، عن الصولي ، عن أحمد بن محمد بن إسحاق ، عن أبيه قال : حلف رجل بخراسان بالطلاق أن معاوية ليس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أيام كان الرضا عليه السلام بها ، فأفتى الفقهاء بطلاقها ، فسئل الرضا عليه السلام فأفتى أنها لا تطلق ، فكتب الفقهاء رقعة وأنفذوها إليه وقالوا له : من أين قلت يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله إنها لم تطلق ؟ فوقع عليه السلام في رقعتهم : قلت هذا من روايتكم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : لمسلمة الفتح وقد كثروا عليه " أنتم خير وأصحابي خير ، ولا هجرة بعد الفتح " فأبطل الهجرة ولم يجعل هؤلاء أصحابا له فرجعوا إلى قوله ( 2 ) . 79 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل قالت له امرأته : أسئلك بوجه الله إلا ما طلقتني قال : يوجعها ضربا أو يعفو عنها ( 3 ) . 80 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن زيد الخياط قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن امرأتي خرجت بغير إذني فقلت لها : إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فخرجت ، فلما أن ذكرت دخلت فقال أبو عبد الله عليه السلام : خرجت سبعين ذراعا ؟ قال : لا ، قال : وما أشد من هذا يجئ مثل هذا من المشركين فيقول لامرأته القول فتنتزع فتتزوج زوجا آخر وهي امرأته ( 4 ) . 81 - كتاب سليم بن قيس : عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في سياق ذكر بدع عمر : وأعجب من ذلك أن أبا كنف العبدي أتاه فقال : إني طلقت امرأتي وأنا غايب فوصل إليها الطلاق ثم راجعتها وهي في عدتها وكتبت إليها فلم يصل الكتاب إليها حتى تزوجت ، فكتب له : إن كان هذا الذي تزوجها دخل بها فهي امرأته ، وإن كان لم يدخل بها فهي امرأتك ، وكتب له ذلك وأنا
--> ( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 119 . ( 2 ) عيون الأخبار ج 2 : 87 . ( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 وكان الرمز فيهما ( تفسير العياشي ) وهو خطأ . ( 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 وكان الرمز فيهما ( تفسير العياشي ) وهو خطأ .