العلامة المجلسي

159

بحار الأنوار

شاهد ولم يشاورني ولم يسألني يرى استغناءه بعلمه عني الحديث ( 1 ) . 82 - نوادر الراوندي : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال تزوج رجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فجهل فواقعها وظن أن عليها الرجعة فرفع إلى علي عليه السلام فدرأ عنه الحد بالشبهة ، وقضى عليه بنصف الصداق بالتطليقة والصداق كاملا بغشيانة إياها ( 2 ) . 83 - وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا طلاق إلا من بعد نكاح ( 3 ) . 84 - وبهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام : من أسر الطلاق وأسر الاستثناء فلا بأس ، وإن أعلن الطلاق وأسر الاستثناء في نفسه أخذناه بعلانيته وألقينا السر ( 4 ) . 85 - وبهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام في رجل قال لامرأته : أنت طالق نصف تطليقة : هي واحدة وليس في الطلاق كسر ( 5 ) . 86 - قال : وسئل عليه السلام عن رجل له امرأتان أحدهما تسمي جميلة والأخرى تسمي حمادة فمرت جميلة في ثياب حمادة فظن أنها حمادة فقال : اذهبي فأنت طالق فقال علي عليه السلام : طلقت حمادة بالاسم وطلقت جميلة بالإشارة ، وكذلك رواه الشعبي ، عن علي عليه السلام ( 6 ) . 87 - وبهذا الاسناد قال : قال رجل لعلي عليه السلام : رأيت في المنام كأني طلقت امرأتي ثلاثا فقال عليه السلام : إن ذلك من الشيطان لم ترحم عليك امرأتك إنما الطلاق في اليقظة وليس الطلاق في المنام ( 7 ) . 88 - وقال عليه السلام : طلاق النائم ليس بشئ حتى يستيقظ ، ولا يجوز طلاق

--> ( 1 ) كتاب سليم بن قيس ص 122 الطبعة الثانية للحيدرية . ( 2 ) نوادر الراوندي ص 38 . ( 3 ) نوادر الراوندي ص 51 . ( 4 ) نوادر الراوندي ص 52 . ( 5 ) نوادر الراوندي ص 52 . ( 6 ) نوادر الراوندي ص 52 . ( 7 ) نوادر الراوندي ص 52 .