العلامة المجلسي

121

بحار الأنوار

إذا ولد للرجل فان أحب أن يسميه في يومه فعل ( 1 ) . 55 - عن الصادق عليه السلام قال : العقيقة لازمة لمن كان غنيا ومن كان فقيرا إذا أيسر فعل ، وإن لم يقدر على ذلك فليس عليه ، وإن لم يعق عنه ضحى عنه فقد أجزأته الأضحية ، وكل مولود مرتهن بعقيقته ( 2 ) . 56 - وقال في العقيقة : يذبح عنه كبش ، وإن لم يوجد كبش أجزأ ما يجزي الأضحية ، وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة ( 3 ) . 57 - عنه عليه السلام سئل عن العقيقة قال : شاة أو بقرة أو بدنة ثم يسمي ويحلق رأس المود يوم السابع ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، وإن كان ذكرا عق عنه ذكرا ، وإن كانت أنثى عق عنها أنثى ، وعق أبو طالب عن رسول الله صلى الله عليه وآله يوم السابع فدعا آل أبي طالب فقالوا ما هذه ؟ فقال : عقيقة ، قالوا : لأي شئ سميته أحمد قال : سميته أحمد لمحمدة أهل السماء والأرض ( 4 ) . 58 - عن الصادق عليه السلام قال : يعطي القابلة ربعها فإن لم تكن قابلة فلامه تعطيها من شاءت ويطعم منها عشرة من المسلمين فان زاد فهو أفضل ( 5 ) . عنه عليه السلام قال : إذا أردت أن تذبح العقيقة قل : " يا قوم إني برئ مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، اللهم منك وإليك بسم الله والله أكبر اللهم تقبل من فلان بن فلان " ويسمي المولود باسمه ثم يذبح ( 6 ) . 59 - ومن كتاب طب الأئمة عن الصادق عليه السلام قال : يسمى الصبي يوم السابع ويحلق رأسه ويتصدق بزنة الشعر فضة ويعق عنه بكبش فحل ، ويقطع أعضاء ويطبخ ويدعى عليه رهط من المسلمين ، فإن لم يطبخه فلا بأس أن يتصدق به أعضاء ، والغلام والجارية في ذلك سواء ، ولا يأكل من العقيقة الرجل ولا

--> ( 1 ) مكارم الأخلاق ص 259 . ( 2 ) مكارم الأخلاق ص 260 . ( 3 ) مكارم الأخلاق ص 260 . ( 4 ) مكارم الأخلاق ص 260 . ( 5 ) مكارم الأخلاق ص 260 . ( 6 ) مكارم الأخلاق ص 260 .