العلامة المجلسي
122
بحار الأنوار
عياله ، وللقابلة شطر العقيقة ، وإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ ، فان شاؤوا اقسموا أعضاءه وإن شاء طبخها وقسم معها خبزا ومرقا ولا يعطيها إلا لأهل الولاية ( 1 ) . 60 - وعنه عليه السلام قال : المولود إذا ولد يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في الأيسر ( 2 ) . 61 - وقال عليه السلام : من لم يأكل اللحم أربعين يوما ساء خلقه ، ومن ساء خلقه فأذنوا في اذنه ( 3 ) . 62 - ومن كتاب آداب أبى طول الله عمره عن الباقر عليه السلام : قال : إذا ولد لاحدكم فكان يوم السابع فليعق عنه كبشا وأطعموا القابلة من العقيقة الرجل بالورك ، وليحنكه بماء الفرات وليؤذن في أذنه اليمنى وليقم في اليسرى ويسميه يوم السابع واحلقوا ويوزن شعره فيتصدق بوزنه فضة أو ذهبا ، فان الله ينزل اسمه من السماء فإذا ذبحت فقل : " بسم الله وبالله والحمد لله والله أكبر إيمانا بالله وثناء على رسول الله وشكرا لرزق الله وعصمة بأمر الله ومعرفة بفضله علينا أهل البيت " فإن كان ذكرا فقل " اللهم أنت وهبت لنا ذكرا وأنت أعلم بما وهبت لنا ومنك ما أعطيت ولك ما صنعنا فتقبله منا على سنتك وسنة رسولك صلى الله عليه وآله واخسأ عنا الشيطان الرجيم ، لك سفكت الدماء لا شريك لك الحمد لله رب العالمين " ( 4 ) . 63 - عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم السلام قال : عق رسول الله صلى الله عليه وآله عن الحسن والحسين كبشا يوم سابعهما وقطعه أعضاء لم يكسر منه عظما وأمر فطبخ بماء وملح وأكلوا منه بغير خبز وأطعموا الجيران ( 5 ) . 64 - وقال : سبع خصال في الصبي إذا ولد من السنة : أولاهن يسمى ، والثانية يحلق رأسه ، والثالث يصدق بوزن شعره ورقا أو ذهبا إن قدر عليه ، والرابع يعق عنه ، والخامس يلطخ رأسه بالزعفران ، والسادسة يطهر بالختان ، والسابع
--> ( 1 ) مكارم الأخلاق ص 261 . ( 2 ) مكارم الأخلاق ص 261 . ( 3 ) مكارم الأخلاق ص 261 . ( 4 ) مكارم الأخلاق ص 261 . ( 5 ) مكارم الأخلاق ص 261 .