العلامة المجلسي
385
بحار الأنوار
ذلك لم يعرف الولد لمن هو ؟ إذ هم مشتركون في نكاحها ، وفي ذلك فساد الأنساب والمواريث والمعارف ، قال محمد بن سنان ، ومن علل النساء الحرائر وتحليل أربع نسوة لرجل واحد لأنهن أكثر من الرجال كلما نظر والله أعلم يقول الله عز وجل : " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " فذلك تقدير قدر الله تعالى ليتسع فيه الغني والفقير ، فيتزوج الرجل على قدر طاقته ، ثم وسع في ملك اليمين ولم يجعل فيه حدا لأنهن مال وجلب ، فهو يسع أن يجمعوا من الأموال ، وعلة تزويج العبد اثنتين لا أكثر أنه نصف رجل حر في الطلاق والنكاح ، لا يملك نفسه ولا له مال إنما ينفق عليه مولاه ، وليكون ذلك فرقا بينه وبين الحر ، وليكون أقل لاشتغاله عن خدمة مواليه ( 1 ) . أقول : ذكره في ن إلى قوله والمعارف ، ثم ذكر بعده وعلة تزويج العبد وأسقط ما بين ذلك . 6 - قرب الإسناد : حماد بن عيسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام وليس معه إلا غلامه فقلت : جعلت فداك خبرني عن العبد كم يتزوج ؟ قال : قال أبي : قال علي عليه السلام : لا يزيد على امرأتين ( 2 ) . 7 - قرب الإسناد : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول : لا يتزوج العبد إلا امرأتين ( 3 ) . 8 - فقه الرضا ( ع ) : لا يجوز أن تتزوج من أهل الكتاب ولا من الإماء إلا اثنين ، ولك أن تتزوج من الحرائر المسلمات أربعا أو يتزوج العبد حرتين أو أربع إماء ( 4 ) .
--> ( 1 ) علل الشرايع ص 504 وكان الرمز ( ج ) للاحتجاج وهو تصحيف . ( 2 ) قرب الإسناد ص 9 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 50 . ( 4 ) فقه الرضا ص 31 .