العلامة المجلسي
386
بحار الأنوار
9 - تفسير العياشي : عن يونس بن عبد الرحمن عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في كل شئ إسراف إلا في النساء قال الله تعالى : " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " وقال : " وأحل لكم ما ملكت إيمانكم " ( 1 ) . 10 - تفسير العياشي : عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر ( 2 ) . 11 - الحسين بن سعيد أو النوادر : النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل تحته أربع نسوة فطلق إحداهن قال : لا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق ( 3 ) . 12 - الحسين بن سعيد أو النوادر : النضر وأحمد بن محمد ، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : في رجل كن عنده أربع نسوة يطلق واحدة ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة أجلها قال : ألحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة العدة وتستقبل الأخرى عدة أخرى ولها صداقها إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فله ماله ولا عدة عليها ، ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء عدتها زوجوه وإن شاؤوا لم يزوجوه ( 4 ) . 13 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن هشام وجميل ، عن زرارة أو محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا اجتمع عند الرجل أربع نسوة فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق ، وقال : لا يجتمع ماؤه في خمس ( 5 ) . 14 - الحسين بن سعيد أو النوادر : القاسم ، عن علي ، عن أبي إبراهيم عليه السلام مثل ذلك ، قلت : وإن كانت متعة ؟ قال : وإن كانت متعة ( 6 ) . 15 - الهداية : يجوز للرجل أن يتزوج من الحرائر أربعا ، ويجمع بينهن ، ومن الإماء أمتين ويجمع بينهما ، وذلك من أهل الكتاب والعبد يتزوج بحرتين أو أربع إماء ( 7 ) .
--> ( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 218 . ( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 218 . ( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 . ( 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 . ( 5 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 . ( 6 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 . ( 7 ) الهداية ص 68 .