العلامة المجلسي
380
بحار الأنوار
لو أعجبكم " وذلك أن المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم حتى نزلت الآية ، نهى أن ينكح المسلم من المشرك أو ينكحونه . ثم قال تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذه الآية فقال : " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " فأطلق عز وجل مناكحتهن بعد أن كان نهى وترك قوله " ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا " على حاله لم ينسخه . 20 - نوادر الراوندي : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال علي عليه السلام : لا يجوز للمسلم التزوج بالأمة اليهودية ولا النصرانية لان الله تعالى قال : من فتياتكم المؤمنات ، وقال : كره رسول الله صلى الله عليه وآله التزويج بها لئلا يسترق ولده اليهودي والنصراني ( 1 ) . 21 - الهداية : وتزويج المجوسية والناصبية حرام . 22 - ومنه : وتزويج اليهودية والنصرانية جايز ولكنه يمنعان من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير وعلى من تزوجها في دينه غضاضة ( 2 ) . 23 - علل الشرائع : أبي ، عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه ( 3 ) . 24 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كره مناكحة أهل الحرب ( 4 ) . 25 - علل الشرائع : أبي ، عن سعد ، عن الأصبهاني ، عن المنقري ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : لا يحل للأسير
--> ( 1 ) نوادر الراوندي ص 48 . ( 2 ) الهداية ص 68 . ( 3 ) علل الشرائع ص 502 . ( 4 ) قرب الإسناد ص 65 وكان الرمز ( ع ) وهو خطأ .