العلامة المجلسي
381
بحار الأنوار
أن يتزوج ما دام في أيدي المشركين مخافة أن يولد فيبقى ولده كافرا في أيديهم ( 1 ) . 26 - تفسير علي بن إبراهيم : " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " فقد أحل الله نكاح أهل الكتاب بعد تحريمه في قوله في سورة البقرة " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " وإنما يحل نكاح أهل الكتاب الذين يؤدون الجزية على ما يجب فاما إذا كانوا في دار الشرك ولم يؤدوا الجزية لم تحل مناكحتهم ( 2 ) . 27 - فقه الرضا ( ع ) : إن تزوجت يهودية أو نصرانية فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أن عليك في دينك في تزويجك إياها غضاضة ، ولا يجوز تزويج المجوسية ، ولا يجوز أن تتزوج من أهل الكتاب ، ولا من الإماء إلا اثنتين ( 3 ) . 28 - تفسير العياشي : عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أتزوج المرجئة أو الحرورية أو القدرية ؟ قال : لا عليك بالبله من النساء قال زرارة : فقلت : ما هي إلا مؤمنة أو كافرة ؟ فقال : أبو عبد الله عليه السلام : فأين أهل استثناء الله ، قول الله أصدق من قولك " إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان - إلى قوله : سبيلا ( 4 ) . 29 - تفسير العياشي : عن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله : " إلا المستضعفين " قال : هم ( أهل ) الولاية فقلت : أي ولاية ؟ فقال : أما إنها ليست بولاية في الدين ولكنها الولاية ( في المناكحة ) والموارثة والمخالطة وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفار وهم المرجون لأمر الله ( 5 ) . 20 - تفسير العياشي : عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " والمحصنات من
--> ( 1 ) علل الشرايع ص 503 . ( 2 ) تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 163 . ( 3 ) فقه الرضا ص 31 . ( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 269 . ( 5 ) تفسير العياشي ج 1 ص 269 .