العلامة المجلسي
343
بحار الأنوار
27 - الحسين بن سعيد أو النوادر : النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نكح أمة فوجد طولا إلى حرة وكره أن يطلق الأمة قال : ينكح الحرة على الأمة إن كانت الأمة أوليهما عنده ، وليس له أن ينكح الأمة على الحرة إذا كانت الحرة أوليهما عنده ، ويقسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه ، وللأمة الثلث من ماله ونفسه ( 1 ) . 28 - الحسين بن سعيد أو النوادر : الحسن بن محبوب ، عن يحيى اللحام ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يتزوج امرأة حرة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرة أن له امرأة أمة فقال : إن شائت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت وإن شاءت ذهبت إلى أهلها قلت له : فإن لم يرض بذهابها أله عليها سبيل ؟ قال : لا سبيل له عليها إذا لم ترض بالمقام ، قلت : فذهابها إلى أهلها هو طلاقها ؟ قال : نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت ( 2 ) . 29 - الحسين بن سعيد أو النوادر : علي بن النعمان ، عن يحيى الأزرق سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل عنده امرأة وليدة وتزوج حرة ولم يعلمها قال : إن شاءت الحرة أقامت وإن شاءت لم تقم ، قلت : قد أخذت المهر فتذهب به ؟ قال : نعم بما استحل من فرجها ( 3 ) . 30 - الحسين بن سعيد أو النوادر : النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينكح الرجل الأمة على الحرة وإن شاء نكح الحرة على الأمة ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة ( 4 ) . 31 - الحسين بن سعيد أو النوادر : صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : أبو عبد الله عليه السلام : تتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل ( 5 ) .
--> ( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 . ( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 . ( 3 ) نفس المصدر ص 70 . ( 4 ) نفس المصدر ص 70 . ( 5 ) نفس المصدر ص 69 .