العلامة المجلسي
344
بحار الأنوار
32 - الحسين بن سعيد أو النوادر : القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة ، والأمة على الحرة ؟ قال : لا يتزوج الواحدة منهما على المسلمة ويتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث ( 1 ) . 33 - من كتاب صفوة الاخبار قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقال : إن هذا مملوكي وتزوج بغير إذني فقال أمير المؤمنين عليه السلام : فرق بينهما أنت فالتفت الرجل إلى مملوكه وقال : يا خبيث طلق امرأتك فقال أمير المؤمنين عليه السلام للعبد : إن شئت فطلق وإن شئت فأمسك قال : كان قول المالك للعبد طلق امرأتك رضاه بالتزويج فصار الطلاق عند ذلك للعبد ( 2 ) . 34 - نوادر الراوندي : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال علي عليه السلام : إذا تزوج الرجل حرة وأمة في عقد واحد فنكاحهما باطل ( 3 ) . 35 - وبهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام : إذا تزوج الحر أمة فإنها تخدم أهلها نهارا وتأتي زوجها ليلا وعليه النفقة إذا فعلوا ذلك فان حالوا بينه وبينها ليلا فلا نفقة ( 4 ) . 36 - وبهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام في بريرة أربع قضيات أرادت عايشة شراها فاشترط مواليها أن الولاء لهم فاشترتها منهم على ذلك الشرط فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ويشترط أن الولاء لهم ؟ إن الولاء لمن أعتق وأعطى المال ، فلما كاتبتها عايشة كانت تدور فتسأل الناس وكانت تأوي إلى عايشة
--> ( 1 ) نفس المصدر ص 69 . ( 2 ) وضع الرمز ( ين ) وخطأ لما سيأتي من المؤلف في آخر باب ( 18 ) النقل عنه بلا رمز ، وكتاب صفوة الاخبار ذكره المؤلف في مقدمة كتابه عند ذكر المصادر فقال : وكتاب صفوة الاخبار لبعض العلماء الأخيار ، راجع ج 1 ص 21 . الطبعة الجديدة . ( 3 ) نوادر الراوندي ص 38 . ( 4 ) نوادر الراوندي ص 38 .