العلامة المجلسي
342
بحار الأنوار
20 - تفسير العياشي : عن الحلبي عنه عليه السلام الرجل ينكح عبده أمته قال : ينزعها إذا شاء بغير طلاق لان الله يقول : " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " ( 1 ) . 21 - تفسير العياشي : عن أحمد بن عبد الله العلوي ، عن الحسن بن الحسين ، عن الحسين بن زيد بن علي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهم السلام قال : كان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول : " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " ويقول : للعبد لا طلاق ولا نكاح ذلك إلى سيده ، والناس يرون خلاف ذلك إذا أذن السيد لعبده لا يرون له أن يفرق بينهما ( 2 ) . 22 - مكارم الأخلاق : عن الحسين بن المختار يرفعه قال : إن سلمان تزوج امرأة غنية فدخل فإذا البيت فيه الفرش فقال : إن بيتكم لمحرم إذ قد تحولت فيه الكعبة قال : فإذا جارية مختمة فقال : لمن هذه ؟ فقالوا : لفلانة امرأتك قال : من اتخذ جارية لا يأتيها ثم أتت محرما ما كان وزر ذلك عليه ( 3 ) . 23 - عن الصادق عليه السلام قال : من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوما مرة ( 4 ) . 24 - عنه عليه السلام قال : إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ ( 5 ) . 25 - الحسين بن سعيد أو النوادر : صفوان عن العلا ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة قال : لا ، وإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة ثلثي ما يقسم للأمة ( 6 ) . 26 - قال محمد : وسألته عن الرجل يتزوج المملوكة فقال : لا بأس إذا اضطر إليه ( 7 ) .
--> ( 1 ) تفسير العياشي ج 2 ص 265 . ( 2 ) تفسير العياشي ج 2 ص 266 . ( 3 ) مكارم الأخلاق ص 272 . ( 4 ) مكارم الأخلاق ص 272 . ( 5 ) مكارم الأخلاق ص 272 . ( 6 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 . ( 7 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .