العلامة المجلسي

341

بحار الأنوار

من أجل إباقه قال : نعم إن أرادت ( هي ) ذلك ( 1 ) . 15 - تفسير العياشي : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينكح أمته من رجل قال : إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء لان الله يقول : " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " فليس للعبد من الامر شئ ، وإن كان زوجها حرا فإن طلاقها عتقها ( 2 ) . 16 - تفسير العياشي : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : مر عليه غلام له فدعاه إليه ثم قال : يا فتى أرد عليك فلانة وتطعمنا بدرهم جريب ( * ) قال : فقلت : جعلت فداك إنا نروي عندنا أن عليا عليه السلام أهديت له أو اشتريت جارية فسألها أفارغة أنت أم مشغولة ؟ قالت : مشغولة قال : فأرسل فاشترى بضعها من زوجها بخمسمائة درهم فقال : كذبوا على علي عليه السلام ولم يحفظوا أما تسمع قول الله وهو يقول " ضرب الله عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " ( 3 ) . 17 - تفسير العياشي : عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال : المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده ، قلت : فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق ؟ قال : بيد السيد " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " أفشئ الطلاق ( 4 ) . 18 - تفسير العياشي : عن أبي بصير في الرجل ينكح أمة لرجل أله أن يفرق بينهما إذا شاء ؟ قال : إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء لان الله يقول : " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " فليس للعبد من الامر شئ ، وإن كان زوجها حرا فرق بينهما إذا شاء المولى ( 5 ) . 19 - تفسير العياشي : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : إذا زوج الرجل غلامه جاريته فرق بينهما متى شاء ( 6 ) .

--> ( 1 ) السرائر ص 485 . ( 2 ) تفسير العياشي ج 2 ص 264 . * خربزة ط . ( 3 ) تفسير العياشي ج 2 ص 265 . ( 4 ) تفسير العياشي ج 2 ص 265 . ( 5 ) تفسير العياشي ج 2 ص 265 .