العلامة المجلسي

340

بحار الأنوار

فتصيب منها ( 1 ) . 8 - تفسير العياشي : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام في قول الله " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال : هن ذوات الأزواج إلا ما ملكت أيمانكم إن كنت زوجت أمتك غلامك نزعتها منه إذا شئت ، فقلت : أرأيت إن زوج غير غلامه ؟ قال : ليس له أن ينزع حت يباع فإن باعها صار بضعها في يد غيره فإن شاء المشتري فرق وإن شاء أقر ( 2 ) . 9 - تفسير العياشي : عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه السلام يتمتع بالأمة باذن أهلها قال : نعم إن الله يقول : فانكحوهن باذن أهلهن " ( 3 ) . 10 - وقال محمد بن صدقة البصري : سألته عن المتعة أليس هذا بمنزلة الإماء ؟ قال : نعم أما تقرأ قول الله " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات " إلى " ولا متخذات أخدان " فكما لا يسع الرجل أن يتزوج بالأمة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة ، فكذلك ( لا ) يسع الرجل أن يتمتع بالأمة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة ( 4 ) . 11 - تفسير العياشي : عن أبي العباس قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يتزوج الرجل بالأمة بغير إذن أهلها قال : هو زنا إن الله يقول : " فانكحوهن بإذن أهلهن " ( 5 ) . 12 - تفسير العياشي : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحصنات من الإماء قال : هن المسلمات ( 6 ) . 13 - تفسير العياشي : عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوج من الإماء إلا من خشي العنت ولا يحل له من الإماء إلا واحدة ( 7 ) . 14 - السرائر : من كتاب المسائل ، عن داود الصرمي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن عبد كانت زوجة حرة ، ثم إن هذا العبد أبق فطلق امرأته

--> ( 1 ) نفس المصدر ج 1 ص 233 . ( 2 ) نفس المصدر ج 1 ص 233 . ( 3 ) نفس المصدر ج 1 ص 234 . ( 4 ) نفس المصدر ج 1 ص 234 . ( 5 ) نفس المصدر ج 1 ص 234 . ( 6 ) نفس المصدر ج 1 ص 235 . ( 7 ) نفس المصدر ج 1 ص 235 .