العلامة المجلسي
331
بحار الأنوار
9 - الحسين بن سعيد أو النوادر : صفوان ، عن العلا ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت : الصبي يتزوج الصبية هل يتوارثان ؟ قال : إن كان أبواهما زوجاهما فنعم ، قلت : فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا ( 1 ) . 10 - الحسين بن سعيد أو النوادر : صفوان ، عن العلا ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل كان له ولد فزوج منه ابنتي وفرض الصداق ثم مات ، من أين يحسب الصداق ؟ قال : من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين ( 2 ) . 11 - ( العدد ) ( * ) : محمد بن جرير الطبري الشيعي غير التاريخي قال : لما ورد سبي الفرس إلى المدينة أراد عمر بن الخطاب بيع النساء وأن يجعل الرجال عبيدا فمنعه أمير المؤمنين عليه السلام وأعتق نصيبه منهم ، ثم الصحابة وهبوا أنصباءهم فقبل وأعتقهم جميعا ، ثم قال عليه السلام : هؤلاء لا يكرهن على التزويج ولكن يخيرن ، فلما خيرت شهربانويه فقيل لها : من تختارين من خطابك وهل أنت ممن يريد بعلا ؟ فسكتت فقال أمير المؤمنين عليه السلام : قد أرادت وبقي الاختيار ، فقال عمر : وما علمك بإرادتها البعل ؟ قال عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أتته كريمة قوم لا ولي لها وقد خطبت يأمر أن يقال لها : أنت راضية بالبعل ؟ فان استحيت وسكتت جعلت إذنها صماتها وأمر بتزويجها ، وإن قالت : لا لم تكره على ما تختاره ، وإن شهربانويه أريت الخطاب فأومأت بيدها واختارت الحسين عليه السلام فأعيد القول عليها في التخيير فأشارت بيدها ، وقالت بلغتها : هذا إن كنت مخيرة ، وجعلت أمير المؤمنين عليه السلام وليها وخطب حذيفة إلى آخر الخبر وقد مر في كتاب الجهاد ( * ) ( 3 ) . 12 - الهداية : ولا ولاية لاحد على الابنة إلا لأبيها ما دامت بكرا ، فإذا صارت ثيبا فلا ولاية له عليها وهي أملك بنفسها ، وإذا كانت بكرا ، وكان لها أب
--> ( 1 ) نفس المصدر ص 71 . ( 2 ) نفس المصدر ص 71 . * كذا في الأصل بخطه قدس سره . ( 3 ) كان الرمز ( ين ) كسوابقه وهو خطأ وقد سبق في ج 100 ص 56 نقله من دلائل الطبري وهو فيها ص 81 . * كذا صحف فيه رمز د به و .