العلامة المجلسي
332
بحار الأنوار
وجد فالجد أحق بتزويجها من الأب ما دام الأب حيا ، فإذا مات الأب فلا ولاية للجد عليها لان الجد إنما يملك أمرها في حياة ابنه لأنه يملك ابنه ، فإذا مات ابنه بطلت ولايته ( 1 ) . 15 . " ( باب ) " * " ( أحكام الإماء وما يحل منها وما يحرم ) " * الآيات : النساء : " وإن خفتم ألا تقسطوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم " ( 2 ) . 1 - قرب الإسناد : علي ، عن أخيه قال : سألته عن رجل قال لاخر : هذه الجارية لك حياتك أيحل فرجها ؟ قال : يحل له فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه ، فإذا تصدق بها حرمت عليه ( 3 ) . 2 - وسألته عن مملوكة بين رجلين تزوجها أحدهما والاخر غايب هل يجوز النكاح ؟ قال : إذا كره الغايب لم يجز النكاح ( 4 ) . 3 - قال : وسألته عن رجل تزوج جارية أخته أو عمته أو ابن أخته فولدت ما حاله ؟ قال : إذا كان الولد شيئا ممن يملكه عتق ( * ) ( 5 ) . 5 - قال : وسألته ، عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح بيعها من الجد ؟ قال : لا بأس ( 6 ) .
--> ( 1 ) الهداية ص 68 . ( 2 ) سورة النساء : 3 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 109 . ( 4 ) قرب الإسناد ص 109 . ( 5 ) قرب الإسناد ص 109 . * زاد في هامش نسخة الأصل هنا ( قال : سألته عن رجل زوج جاريته أخاه أو عمه أو ابن عمه أو ابن أخيه فولدت ، ما حال الولد ؟ قال : إذا كان الولد يرث من ملكه عتق . تهذيب ) والظاهر أن الكاتب أراد أن يصحح لفظ الحديث " شيئا ممن يملكه " بقرينة ما في التهذيب " يرث من ملكه " ( ج 8 ص 242 ) فاشتبه على كاتب طبعة الكمباني فجعله في المتن راجع ص 77 طبعة الكمباني . ( 6 ) قرب الإسناد ص 113 .