العلامة المجلسي
318
بحار الأنوار
وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ؟ فأعرض عنه أبو جعفر عليه السلام وعن مقالته حين ذكر نساءه وبنات عمه ( 1 ) . 32 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إنما جعلت البينات للنسب والمواريث والحدود ( 2 ) . 33 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن محمد بن مروان أبو عبد الملك بن عمر قالت : سألت أبا عبد الله عن المتعة فقال : إن أمرها شديد فاتقوا الابكار ( 3 ) . 34 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ما كان من شرط قبل النكاح هدم النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو نكاح قال لي محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال : لا تدنس نفسك بها ( 4 ) . 35 - الحسين بن سعيد أو النوادر : سمعت ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة قال : وما أنت وذاك وقد أغناك الله عنها ، قلت إنما أردت أن أعلمها قال : في كتاب علي قد تزيدها وتزداد فقال : وهل يطيبه إلا ذاك ( 5 ) . 36 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما تفعلها عندنا إلا الفواجر ( 6 ) . 37 - الحسين بن سعيد أو النوادر : محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سأل رجل أبا الحسن عليه السلام وأنا أسمع عن رجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدا فبلي ذلك بولد فشدد في إنكار الولد فقال : يجحده إعظاما ، فقال الرجل : فاني أتمهما فقال : لا ينبغي لك إلا أن تتزوج مؤمنة أو مسلمة إن الله يقول : " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ( 7 ) .
--> ( 1 ) نفس المصدر ص 66 . ( 2 ) نفس المصدر ص 66 . ( 3 ) نفس المصدر ص 66 . ( 4 ) نفس المصدر ص 66 . ( 5 ) نفس المصدر ص 66 . ( 6 ) نفس المصدر ص 66 . ( 7 ) نفس المصدر ص 66 .