العلامة المجلسي
319
بحار الأنوار
38 - الحسين بن سعيد أو النوادر : محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن عليه السلام هل يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة باذن أهلها وله امرأة حرة ؟ قال : نعم إذا رضيت الحرة ، وقلت له : الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر إذا كان الشئ هو المعلوم إلى أجل معلوم ؟ قال : نعم ، قلت : وأجمع منهن ما شئت ؟ قال : فسكت قليلا ثم قال : دع عنك هذا ( 1 ) . 39 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألت جابر بن عبد الله كيف كانوا يتمتعون بمكة فقال : إن كان أحدنا ربما تمتع بكف من البر ( 2 ) . 40 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن محمد بن حمزة قال : قال بعض أصحابنا لأبي عبد الله عليه السلام : البكر تتزوج متعة ؟ قال : لا بأس ما لم يفتضها ( 3 ) . 41 - الحسين بن سعيد أو النوادر : القاسم ، عن أبان ، عن إسحاق ، عن الفضل قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : بلغ عمر أن أهل العراق يزعمون أن عمر حرم المتعة فأرسل فلانا - سماه - فقال : أخبرهم أني لم احرمها وليس لعمر أن يحرم ما أحل الله ، ولكن عمر قد نهى عنها . 42 - الحسين بن سعيد أو النوادر : القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : في المتعة قال : ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة وقال : عدتها خمس وأربعون ليلة ( 4 ) . 43 - الحسين بن سعيد أو النوادر : القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال : لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود بينه وبين الله ، وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد ، لولا ذلك لم يكن به بأس ( 5 ) . 44 - كشف الغمة : من دلائل الحميري ، عن الحسن بن ظريف قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام وقد تركت التمتع ثلاثين سنة وقد نشطت لذلك وكان في الحي امرأة
--> ( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 . ( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 . ( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 . ( 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 . ( 5 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .