العلامة المجلسي
309
بحار الأنوار
محسن ، عن أبان ، عن زرارة ، عن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : أتزوج المتعة بغير شهود ؟ قال : لا إلا أن تكون مثلك . 36 - وعن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم في المتعة قال : ليس من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث . 37 - وعن حماد بن عيسى قال : سئل الصادق عليه السلام عن المتعة هي من الأربعة ؟ قال : لا ولا من السبعين . 38 - وعن أبي بصير أنه ذكر للصادق عليه السلام المتعة هل هي من الأربع ؟ فقال : تزوج منهن ألفا . 39 - وعن عمر بن أذينة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام والبزنطي ، عن أبي الحسن عليه السلام أنها من الأربع . 40 - وعن محمد بن فضل ، عن أبي الحسن عليه السلام في المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر ؟ قال : إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع بها ولا ينكحها . 41 - وعن الحسن بن جرير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام في المرأة تزني عليها أيتمتع بها ؟ قال : أرأيت ذلك ؟ قلت : لا ولكنها ترمى به قال : نعم يتمتع بها على أنك تغادر وتغلق بابك . 42 - وعن الحسن أيضا ، عن الصادق عليه السلام في المرأة الفاجرة هل يحل تزويجها ؟ قال : نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها . 43 - وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام قال : من شهر بالزنا أو أقيم عليه حد فلا تزوجه . 44 - وعن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يتزوج متعة إلى شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن يقضي أيامه ؟