العلامة المجلسي

310

بحار الأنوار

فقال : لا يجوز شرطان في شرط ، قلت : وكيف يصنع ؟ قال : يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا . 45 - وعن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كاملا وأتخوف أن تخلفني قال : احبس ما قدرت فان هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك ( * ) . 46 - عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل - إلى أن قال : - إنك لا تدخل فرجك في فرجي وتلذذ بما شئت ، قال : ليس له منها إلا ما شرط ( * ) . 47 - وعن عيسى بن يزيد قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام في رجل تكون في منزله امرأة تخدمه فيكره النظر إليها فيتمتع بها والشرط أن لا يفتضها ؟ فكتب لا بأس بالشرط إذا كانت متعة ( * ) . 48 - وعن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يتمتع بالمرأة علي حكمه ولكن لابد أن يعطيها شيئا ، لأنه إن حدث بها حدث لم يكن له ميراث ( * ) . 49 - وعن أبان تكون بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة فقال : ليس هذا عليك ، إنما عليك أن تصدقها في نفسها ( * ) . 50 - وعن جعفر بن محمد بن عبيد الأشعري ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن تزويج المتعة وقلت : أتهمها بأن لها زوجا ، يحل لي الدخول بها ؟ قال عليه السلام : أريتك إن سألتها البينة على أن ليس لها زوج تقدر على ذلك . 51 - وعن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون قال : كتب أبو الحسن عليه السلام إلى بعض مواليه لا تلحوا في المتعة إنما عليكم إقامة السنة ولا تشتغلوا بها عن فرشكم وحلائلكم فيكفرن ويدعين على الامرين لكم بذلك ويلعنونا ( * ) . 52 - وعن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام في المتعة قال : وما أنت وذاك

--> * في هذه المواضع بياض في الأصل نحو كلمتين وفي أعلى الصفحة " لابد أن يكتب الحمرة في هذه المواضع ويستعلم من ملا محمد رضا وملا ذو الفقار إن شاء الله " .