العلامة المجلسي

295

بحار الأنوار

يقول الله : " وشاركهم في الأموال والأولاد " فالشيطان يباضع ابن آدم هكذا وقرن بين إصبعيه ( 1 ) . 50 - كشف الغمة : من دلايل الحميري ، عن الوشا قال : قال فلان بن محرز : بلغنا أن أبا عبد الله عليه السلام كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة فأحب أن تسأل أبا الحسن الثاني عن ذلك ، قال الوشا : فدخلت عليه فابتدأني من غير أن أسأله فقال : كان أبو عبد الله عليه السلام إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ للصلاة ، وإذا أراد أيضا توضأ للصلاة ، فخرجت إلى الرجل فقلت قد أجابني عن مسألتك من غير أن أسأله ( 2 ) . 51 - نوادر الراوندي : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا أتى أحدكم امرأته فلا يعجلها ( 3 ) . وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إياكم وأن يجامع الرجل امرأته والصبي في المهد ينظر إليهما ( 4 ) . 52 - الهداية : ( ويكره الجماع ) في أول ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره ومن فعل ذلك فليسلم لقسط الولد ، فإن تم أوشك أن يكون مجنونا ألا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره ، ويكره الجماع في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس وفي الليلة التي ينكسف فيها القمر ، وفي الزلزلة والريح الصفراء والسوداء والحمراء ، فإنه من فعل ذلك وقد بلغه الحديث رأى في ولده ما يكره ( 5 ) . وإذا تزوج الرجل امرأة فخلا ( بها ) فقد وجب عليه المهر والعدة ، وخلاؤه

--> ( 1 ) تفسير العياشي ج 2 ص 300 . ( 2 ) كشف الغمة ج 3 ص 136 . ( 3 ) نوادر الراوندي ص 13 . ( 4 ) نوادر الراوندي ص 14 . ( 5 ) الهداية ص 68 .