العلامة المجلسي
296
بحار الأنوار
دخوله ، وإذا جامع الرجل امرأته والتقي الختانان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل . وإن جامع مفاخذها فأهرق فعليه الغسل وليس على المرأة ، إنما عليها غسل الفخذين ، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل ، ولا يجوز للرجل أن يجامع امرأته وهي حايض لان الله عز وجل نهى عن ذلك فقال : " ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن " أعني بذلك الغسل عن الحيض . فإن كان الرجل مستعجلا وأراد أن يجامعها فليأمرها أن تغسل فرجها ثم يجامعها ، ومن جامع امرأة حايضا في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار ، وإن كان في وسطه فنصف دينار ، فإن كان في آخره فربع دينار ، ومن جامع أمته وهي حايض فعليه أن يتصدق بثلاثة أمداد من طعام ( 1 ) .
--> ( 1 ) الهداية ص 69 .